پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص293

[.

] أم مالا معينا أم غيرهما، ويكون ذلك عتقا وشرطا لا عتقا معلقا على شرط.

وظاهر العبارة أنه لا يشترط قبول المملوك، لانه حكم بلزوم الوفاء به بمجرد الشرط.

وهو أحد الاقوال في المسألة.

ووجهه: أنه مالك له مستحق لمنافعه وكسبه، وله الضريبة المقدورة له عليه، فهي إيجاب مال من كسبه.

فإذا شرط عليه خدمة أو مالا فقد (1) فك ملكه عنه وعن منافعه واستثنى بعضها، فلهذلك، لعموم الخبر (2)، وأصالة الصحة.

وقيل: يشترط قبوله مطلقا كالكتابة، لاقتضاء التحرير تبعية المنافع، فلا يصح شرطه شيئا منها إلا بقبول المملوك.

وفصل ثالث (3) فشرط رضاه إن كان المشروط عليه مالا، ونفاه إن كان خدمة.

والفرق أن الخدمة مستحقة للمولى بالاصالة، فشرطها كاستثناء بعض المملوك عن النقل، بخلاف شرط المال، فإنه غير مملوك للمولى عليه، ولا يجب على المملوك تحصيله بل بذل العمل، سواء ترتب عليه المال أم لا.

ونمنع من جواز إلزامه بالضريبة.

وقد تقدم (4) الكلام فيه.

وهذا أقوى (5).

إذا تقرر ذلك، فإن أطلق عليه الشرط لزمه الوفاء به، ومع الاخلال يستقر في ذمته – مالا كان أو خدمة – كالدين.

وإن شرط عليه مع ذلك إعادته في الرق إن خالف ففي صحة العتق والشرط، أو بطلانهما، أو صحة العتق خاصة، أقوال

(1) في ” ق، ط ” والحجريتين: بعد فك.

(2) انظر الهامش (5) في الصفحة السابقة.

(3) راجع قواعد الاحكا م 2: 98، إيفاح ا لفوائد 3: 4 78.

(4) في ج 8: 501.

(5) في ” ق “: قوي.