پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص291

ولو جعل العتق يمينا لم يقع،كما لو قال: أنت حر إن فعلت، أو إن فعلت.

ولو أعتق مملوك ولده الصغير- بعد التقويم – صح.

ولو أعتقه ولم يقومه على نفسه، أو كان الولد بالغا رشيدا، لم يصح.

] المصنف.

وأجيب بجواز الاكتفاء بالملك الضمني كملك القريب آنا ثم يعتق.

هذا إذا كانت الصيغة: لله علي أنه حر إن ملكته، ونحوه، أما لو كانت: لله علي إعتاقه، فلا إشكال في افتقاره إلى الصيغة.

قوله: ” ولو جعل.الخ “.

لا فرق بين تعليقه على الشرط وجعله يمينا من حيث الصيغة.

وإنمايفترقان بالنية، فإن كان الغرض من التعليق البعث على الفعل إن كان طاعة، أو الزجر عنه إن كان معصية، كقوله: إن حججت فأنت حر، أو إن زنيت، قصدا للبعث في الاول والزجر في الثاني، فهو يمين، وإن كان الغرض مجرد التعليق، ك‍: إن قدم زيد أو دخلت الدار أو طلعت الشمس، فهو شرط أو صفة.

والعتق لا يقع معلقا (1) في الجميع.

وقد تقدمت (2) الاشارة إلى الفرق فيما سلف.

قوله: ” ولو أعتق.الخ “.

لا فرق في اشتراط كونه مملوكا للمعتق في صحه العتق بين كونه ملكا لاجنبي أو لولده الصغير والكبير.

نعم، لو كان صغيرا فقوم مملوكه على نفسه بالبيع مع المصلحة ثم أعتقه صح، لوجود المقتضي للصحة حينئذ وهو كونه مملوكا للمعتق.

(1) في ” خ، د، م ” والحجريتين: مطلقا.

(2) في ج 9: 4 79.