مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص289
وقيل: لا يصح، بناء على كفره.
ولم يثبت.] والاستبصار (1)، جمعا بين الخبرين السالفين، بحمل فعل علي عليه السلام على أنه كان قد نذر عتقه لئلا ينافي النهي عن عتقه مطلقا في خبر سيف.
وهو جمع بعيد لا إشعار به من الخبر أصلا، مع ضعف سند الخبرين وقصورهما عن الدلالة على إثبات الحكم، وإنما يصلحان شاهدا كما ذكرناه.
قوله: ” ويصح عتق ولد الزنا.
الخ “.
القول بعدم صحة عتق ولد الزنا للرتضى (2) وابن إدريس (3) بناء على كفره.
وهو ممنوع.
والحق جواز عتقه مطلقا.
أما بعد بلوغه وإسلامه فواضح، إذ لو لم يقبل منه لزم تكليف مالا يطاق.
وأما قبله فلانه وإن لم يحكم بإسلامه من حيث عدم تبعيته للمسلم، لكن لا يحكم بكفره لعدم تبعثط للكافر، فيلزم من صحة عتق الكافر صحة عتقه بطريق أولى.
وحديث (4) أن ولد الزنا لا ينجب – مع تسليم سنده – لا يدل على كفره، لأن النجابة المنفية منايرة للاسلام لغة وعرفا.
وروي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” لا بأس بأنيعتق ولد الزنا ” (5).
(1) الاستبصار 4: 2 ذيل ح 2.
(2) الانتصار: 166.
(3) السرائر 3: 10.
(4) لم نظفر عليه بهذا اللفظ في الجوامع الحديثية.
نعم، ورد ما يقرب منه.
راجع المحاسن: 1 0 8 – 1 0 9 ح 1 0 0، عقاب الاعمال: 3 1 3 ح 1 0، الوسائل 1 4: 339 ب ” 1 4 ” من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 9.
(5) الكافي 6: 1 82 ح 2، الفقيه 3: 86 ح 3 1 5، التهذيب 8: 2 1 8 ح 78 0، الوسائل 1 6: 19 ب ” 16 ” من أبواب العتق ح 1.