پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص285

[ ويبطل بالشتراط نية القربة عتق الكافر لتعذرها في حقه (1).

وقال الشيخ في الخلاف: يصح.

] واعلم أن المعتبر من التقرب في العتق أن يقصد به وجه الله تعالى وثوابه (2) على حد ما يعتبر في غيره من العبادات وإن لم يتلفظ به، بخلاف صيغة الاعتاق، فإن اللفظ معتبر فيها.

وحينئذ فيكفي قوله ” أنت حر ” وما في معناه قاصدا به القربة.

قوله: ” ويبطل باشتراط.

الخ “.

للاصحاب في اشتراط إسلام المعتق وعدمه أقوال: أحدها: اشتراطه.

ذهب إليه ابن إدريس (3) والمصنف والعلامة (4) في أكثر كتبه وجماعة، محتجين باشتراط نية القربة وهي متعذرة من الكافر، ومن تم أجمعوا على بطلان عباداته المشروطة بالنية.

ولأن العبادة ملزومة للثوابحيث تقع صحيحة، وهو مشروط بدخول الجنة ليثاب بها فيها (5)، وذلك ممتنع في حق الكافر.

ويدل على كونه عبادة مشروطة بنية القربة الروايات المتظافرة عنهم عليهم السلام من قولهم: ” لا عتق إلا ما اريد به وجه الله تعالى ” (6) والمراد نفي الصحة، لأنه (7) أقرب المجازات إلى نفي الحقيقة حيث كانت الحقيقة غير مرادة.

(1) في النسخة الخطية المعتمدة: جنبه.

(2) في ” خ، د، م ” والحجريتين: أو ثوابه.

(3) السرائر 3: 20، 4.

(4) قواعد الاحكا م 2: 9 6، تحرير الاحكام 2: 77، إرشاد الاذهان 2: 67.

(5) في ” ق، ص، ط “: وفيها.

(6) تقدم ذكر مصادره في ص: 273، هامش (3).

(7) في ” خ ” والحجريتين: لأنها.