پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص281

ولو مات قبل التعيين قيل: يعين الوارث، وقيل: يقرع، وهوأشبه، لعدم اطلاع الوارث على قصده.] من استخدامهم وجهان أجودهما ذلد.

ولو جرى ذلد في أمتين أو إماء حرم الوطء، فإن فعل ففي كونه تعيينا لغير الموطوءة وجهان سبق مثلهما في الطلاق (1).

فإن لم نجعله تعيينا وعين العتق في الموطوءة فلا حد عليه.

وفي وجوب المهر وجهان مبنيان على وقوع العتق بالتعيين أو بالصيغة، فعلى الثاني يجب دون الاول.

قوله: ” ولو مات.

الخ “.

وجه تعيين الوارث أنه خيار يتعلق بالمال فيخلف الوارث المورث فيه كما يخلفه في خيار البيع والشفعة.

والقول بالقرعة للشيخ (2)، لما أشار إليه المصنف من التعليل بأن الوارث لا يطلع على قصد المورث، فلا يمكنه التعيين.

وفيه: أن معرفة قصده غير شرط، لأن تعيين المورث مجرد تشه لا يفتقر إلى شئ آخر، والوارث قائم مقامه.

وليس هناك معتق معين في نفس الامر حتى يشتبه على الوارث تعيينه ومقصود المورث.

ويمكن الجواب بأن التعيين وإن كان راجعا إلى الاختيار إلا أنه مختص باختيار المبهم وقد فات.

ولأنه في حكم تكميل اللفظ فليؤخذ من المتلفظ.

ولا ريب أن القرعة أولى.

(1) في ج 9: 52.

(2) ا لمبسو ط 6: 67 – 68.