مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص280
[.
] وقيل: يشترط التعيين، لأن الحكم المعين لابد له من محل معين.
وهو ممنوع.
وقد تقدم (1) البحث فيه في الطلاق.
والوجه فيهما واحد، غير أن عدم اشتراط التعيين هنا أشهر وهناك بالعكس، ولا وجه له إلا مراعاة الاحتياط في الفروج وبناء العتق على التغليب.
وحيث قلنا بصحته مبهما فالمرجع إليه في التعيين.
وقيل: يرجع إلى القرعة، لأنها لكل أمر مشكل.
وهو ضعيف، إذ لا معين هنا في نفس الامر حتى يستخرج بالقرعة.
وهل يقع العتق بالصيغة، أو هو التزام عتق في الذمة منحصر في عبيده الذين أطلقه فيهم؟ وجهان تقدم (2) مثلهما في الطلاق.
ويتخرج (3) عليهما ما لو مات أحدهم فعينه (4) هل يصح؟ إن قلنا بحصول العتق عند التعيين لم يصح، لأنالميت لا يقبل العتق.
وعلى هذا فلو كان الابهام في عبدين، وقلنا ببطلان التعيين في الميت، تعين الآخر ولا حاجة إلى لفظة.
وإن قلنا بالوقوع عند الابهام صح تعيينه.
وحيث يعين لا يصح له العدول عن المعين.
فلو قال: عينت (5) هذا بل هذا، عتق الاول ولغا الثاني، لأن التعيين حصل بالاول فلم يبق للعتق محل، بخلاف قوله: عتقت (6) هذا بل هذا.
وفي وجوب الانفاق على الجميع قبل التعيين والمنع
(1) في ج 9: 48 – 4 9.
(2) في ج 9: 50 – 51.
(3) في ” د ” وهامش ” ق “: ويتفرع.
(4) كذا في ” ق، و، م “، وفي ” خ، د، ط ” والحجريتين: بعينه.
(5) في ” خ، ص “: عنيت، وفي ” ق، ط “: عتقت.
(6) في ” خ، م “: عنيت.
وفي ” و “: عينت.