مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص279
[ وهل يشترط تعيين المعتق؟ الظاهر لا.
فلو قال: أحد عبيدي حر، صح، ويرجع إلى تعيينه.
فلو عين ثم عدل لم يقبل.
] تتعلق بالهيكل المحسوس قطعا وكذا المالكية المترتبة على الحرية.
والاقوى الوقوع بذلك إلا أن يكون القائل معتقدا أن الانسان خلاف ذلك وادعى قصد شئ فيرجع إليه فيه.
وعلى القولين لا يقع لو علقه ببعض الاعضاء، كاليد والرجلوالوجه والرأس، وإن كان الوجه والرأس قد يطلق على الذات عرفا، لأنه خلاف المتبادر، ولعدم نقل مثل ذلك شرعا.
واعلم أنه قد تقدم (1) وقوع الكفالة المتعلقة بالوجه والرأس معللا بأنه قد يعبر بهما عن الجملة عرفا.
والفرق بين الكفالة والعتق أن القصد الذاتي منها إحضار البدن والذات تابعة عرفا، وهنا بالعكس، فإن الحرية المقصودة من العتق متعلقها الذات والبدن تابع إذا جعلناه غيره.
وأما الفرق بينهما بأن المعتبر في الكفالة العرف وفي العتق الشرع، فلا يخلو من تحكم وإن كان العرف منصرفا (2) في الفرق الاول أيضا.
قوله: ” وهل يشترط.
الخ “.
القول بعدم اشتراط التعيين للشيخ (3) – رحمه الله – والاكثر، لاصالة عدم الاشتراط، ووجود المقتضي للصحة وهو صيغة العتق الصادرة من أهلها، وعدم ظهور المانع، إذ ليس إلا كونه مبهما وهو لا يصلح للمانعية، لأن الابهام واقع في الشرع كثيرا.
(1) في ج 4: 253.
(2) في ” و “: متصرفا.
(3) المبسوط 6: 67.