مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص277
ولابد من تجريده عن الشرط،فلو علقه على شرط مترقب أو صفة لم يصح.
] أباه حدثه أن امامة بنت أبي العاص وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فتزوجها بعد علي عليه السلام المغيرة بن نوفل، أنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها، فأتاها الحسن والحسين عليهما السلام وهي لا تستطيع الكلام، فجعلا يقولان – والمغيرة كاره لما يقولان -: أعتقت فلانا وأهله، فتشير برأسها: أن نعم، وكذا وكذا، فتشير برأسها: نعم أم لا.
قلت: فأجازا ذلك لها؟ قال: نعم ” (1).
والكتابة من جملة الاشارة، بل هي من أقواها.
وكذا يعتبر النطق بالعربية مع الامكان، ومع العجز يقع بأي لغة اتفق مع صراحتها فيه في تلك اللغة.
قوله: ” ولابد من تجريده.
الخ “.
هذا هو المشهور بين الاصحاب، والكلام في دليله كنظائره فيما سبق (2).
وجوزه القاضي ابن البراج (13 وابن الجنيد (4! من أصحابنا معلقا على الشرط والصفة، وجوزا (5) الرجوع فيه قبل حصولهما كالتدبير.
وهو مذهب العامة (6)،
(1) التهذيب 8: 2 5 8 ح 936، الوسائل 1 6: 5 0 ب ” 4 4 ” من أبواب العتق ح 1.
(2) انظر ج 7: 3 5 5، وج 9: 9 0 و 4 1 3 و 4 76.
(3) المهذب 2: 368.
(4) لم نعثر عليه، وحكى عنه العلامة في المختلف (663) مسألة تعليق نذر عتق العبد على شرط، وانظر ص: 637 منه أيضا.
(5) كذا في ” و “، وفي ” ق، د، ط، م “: وجوز، وفي ” خ ” والحجريتين: وجواز.
(6) العدة شرح العمدة: 348، الكافي في فقه الامام أحمد 2: 4 1 4، التنبيه للشيرازي: 1 4 4، الكافي لابن عبد البر 2: 9 6 9، اللباب في شرح الكتاب 3: 1 1 8، روضة الطالبين 8: 382.