مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص276
[ ولابد من التلفظ بالصريح.
ولا تكفي الاشارة مع القدرة على النطق، ولا الكتابة.
] أو غيره ففي الحكم بعتقه وجهان، من أن اللفظ صريح فيه، والصريح لا يحتاجإلى الاخبار عن قصده كما قد علم، ومن خروجه عن الصراحة باحتمال إرادة الاخبار عن الاسم، ومع قيام الاحتمال يستصحب حكم بقاء (1) الرق.
وهذا أولى إن لم تحصل قرينة خارجية ترجح جانب الانشاء، فإن ترجيحه بحسب حال اللفظ قريب الامر فإن انضم إليه قرينة اخرى زاده قوة، وكان العمل به أقوى.
ولو لم يكن اسمها حرة فقال: أنت حرة، ثم قال: أردت أنها عفيفة، أو بقوله: ” أنت حر ” العفيف أو كريم الاخلاق، ففي قبوله منه وجهان، من احتمال الامرين فلا يعلم ذلك إلا من جهته فيقبل قوله في إرادته، وبه قطع في القواعد (2)، ومن أنه خلاف الظاهر.
ولا إشكال هنا في الحكم بالعتق لو لم يدع إرادة خلافه، بخلاف مالو كان اسم المملوك ذلك، فإنه لا يحكم بالعتق إلا مع اعترافه بقصده.
والفرق ظهور اللفظ في العتق هنا، واحتماله للامرين على السواء هناك على ما تقرر.
ولو ادعى المملوك في هذه الصورة إرادة العتق فله إحلاف المولى على عدم قصده.
قوله: ” ولا تكفي الاشارة.
الخ “.
لاصالة بقاء الملك إلى أن يثبت المزيل شرعا، ولم يرد من الشارع هناوقوع العتق بذلك.
هذا مع القدرة.
أما مع العجز فتكفي الاشارة المفهمة كغيره من العقود اللازمة والايقاعات، ولصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: ” أن
(1) في الحجريتين: بقاء حكم.
(2) قواعد الاحكام 2: 98.