مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص272
[ وإزالة الرق تكون بأسباب أربعة: المباشرة، والسراية، والملك، والعوارض.
أما المباشرة: فالعتق، والكتابة، والتدبير.
أما العتق: فعبارته الصريحة: التحرير.
وفي الاعتاق تردد.
ولا يصح بما عدا التحرير، صريحا كان أو كناية، ولو قصد به العتق، كقوله: فككت رقبتك، أو أنت سائبة.
] أباح الائمة (1) عليهم السلام شراء ذلك منهم وغيره من ضروب التملكات وإن كان للامام [ كله ] (2) أو بعضه من غير اشتراط إخراج الحصة المذكورة.
قوله: ” وإزالة الرق.
الخ “.
أراد بالسبب المزيل للرق هنا ما يشمل التام والناقص، فإن من هذهالاسباب ما يكفي في إزالة الرق، كالاعتاق بالصيغة، وشراء القريب، والتنكيل والجذام والاقعاد.
ومنها ما يتوقف على أمر آخر، كالكتابة لتوقفها على أداء المال، والتدبير لتوقفه على موت من علق عتقه على موته، والاستيلاد لتوقفه على موت المولى أيضا، وموت المورث لتوقفه على دفع القيمة إلى مالكه، وغير ذلك مما يفصل في محله.
قوله: ” أما العتق.
الخ “.
لابد لوقوع العتق من صيغة تدل عليه كغيره من الاحكام المتوقف وقوعها
(1) راجع الكافي 5: 21، التهذيب 7: 77 وج 8: 200.
الاستبصار 3: 83 ب ” 55 “، الوسائل 13: 27 ب ” 2 ” و ” 3 ” من أبواب بيع الحيوان.
(2) من ” د، و ” فقط.