مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص271
ويستوي سبي المؤمنين والضلال في استباحة الرق.] غيرهما من الارحام.
وليس هذا في الحقيقة بيعا حقيقيا وإنما هو وسيلة إلى وصول المسلم إلى حقه، فلا تلحقه أحكام البيع، ولا يشترط فيه شرائطه، وإنما السبب المملك له القهر والاستيلاء.
وفي الدروس (1) جوز للمسلم الرد بالعيب وأخذ الارش، نظرا إلى أنه وإنلم يكن بيعا حقيقتا لكنه إنما بذل العوض في مقابلته سليما.
ويشكل بأن الارش عوض الجزء الفائت في المبيع ولا مبيع هنا.
وبأنه قد ملكه بالاستيلاء فكيف يبطل ملكه بمجرد الرد؟ وليس من الاسباب الناقلة للملك شرعا في غير المبيع الحقيقي.
ويمكن دفع الاشكال بأن قدوم الحربي على البيع التزام بأحكام البيع التي من جملتها الرد بالعيب أو أخذ أرشه، فرده عليه ينزل منزلة الاعراض عن المال والثمن، غايته أن يكون قد صار ملكا للحربي والتوصل إلى أخذه جائز بكل سبب وهذا منه، بل أولى، لأنه مقتضى حكم البيع.
وهذا كله يتم إذا لم يكن مال الحربي معصوما، بأن دخل إلى دار الاسلام بأمان، فلا يجوز أخذ ماله بغير سبب مبيح له شرعا.
وحينئذ يتجه صحة البيع ولزوم أحكامه التي من جملتها جواز رده معيبا وأخذ أرشه.
قوله: ” ويستوي سبي.
الخ “.
أراد بالضلال ما يشمل المسلمين منهم والكافرين.
فلو سبى كافر مثله ملكه وجاز شراؤه منه، وكان الكلام في شرائه منه كالكلام في شراء ولدهوزوجته منه.
ولو كان الكافر ذميا أو مسلما مبدعا فلا إشكال في تملكه، وقد
(1) الدروس الشرعية 2: 195.