مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص268
[ وكل من أقر على نفسه بالرق مع جهالة حريته حكم برقه.
] الثلاث، فإنهم قد يحرم حربهم إذا التزموا [ بشرائط ] (1) الذمة، فلم يكونوا أهل حرب من حيث هم كفار من إحدى الفرق الثلاث، بل من جهة عدم التزامهم بأحد الامرين.
وعلى الاعتبارين فالمراد بأهل الحرب بالنسبة إلى هذا الحكم – وهو جواز استرقاقهم – معناه الاعم، للاتفاق على جواز استرقاق من عدا الفرق الثلاث الملتزمين بشرائط الذمة.
ولا فرق في جواز استرقاقهم بين أن ينصبوا الحرب للمسلمين ويشتغلوا (2) بأمرهم أو يكونوا تحت حكم الاسلام وقهره كمن بين المسلمين من عبدة الاوثان والنيران والغلاة وغيرهم، إلآ أن يكونوا مهادنين للمسلمين بشرائطها المقررة في كتاب الجهاد، فيجب حينئذ الكف عنهم إلى انقضاء المدة المقررة.
قوله: ” وكل من أقر.
الخ “.
يعتبر في نفوذ إقراره كونه بالغا عاقلا كما هو المعتبر في قبول الاقرار مطلقا، وإنما أهمل اشتراطه استسلافا لذكره في كتاب البيع (3)، ولكونه قاعدة معلومة.
وهل يعتبر مع ذلك رشده؟ الاكثر ومنهم المصنف على عدم اعتباره، لإن السفه إنما يمنع من التصرف المالي والاقرار بالرقية ليس إقرارا بمال، لأنه قبل الاقرار محكوم بحريته ظاهرا فيكون إقراره مسموعا، ولعموم صحيحة عبد الله بنسنان قال: ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يقول:
(1) من ” خ ” والحجريتين.
(2) في ” خ، و، م “: ويستقلوا.
(3) في ج 3: 377.