مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص267
دون اليهود والنصارى والمجوس القائمين بشرائط الذمة.
ولو أخلوا دخلوا في قسحم أهل الحرب.] حتى فرجها بفرجه ” (1).
وهذه شاملة للذكر والانثى، المسلم وغيره.
واعلم أن مما يدل على فضيلة العتق جعل الله تعالى إياه كفارة لقتل المؤمن، والوطء في رمضان، وللآثم (2) في مخالفة الله تعالى فيما عاهده عليه ونذره وحلف عليه.
وقد جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجبا للعتق من النار فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ” أيما رجل أعتق رجلا مسلما كان فكاكه من النار ” (3).
ولأنه يخلص الآدمي المعصوم الدم من ضرر الرق، ويملكه منافعه، ويكمل أحكامه.
قوله: ” ويختص الرق.
الخ “.
المراد بأهل الحرب من يجوز قتالهم ومحاربتهم إلى أن يسلموا، سواء انحصرت الغاية في إسلامهم كمن عدا اليهود والنصارى والمجوس من فرقالكفار، أم كان الاسلام أحد الغايتين كالفرق الثلاث، فإنهم يقاتلون إلى أن يسلموا أو يلتزموا بشرائط الذمة من الجزية وغيرها.
وإلى شمول أهل الحرب لمن ذكر أشار المصنف بقوله: ” ولو أخلوا دخلوا في قسم أهل الحرب “.
وربما أطلق كثير من الفقهاء أهل الحرب على القسم الاول خاصة وإن جاز قتال القسم الثاني في الجملة.
والوجه على هذا في التسمية أنهم ليس لهم ما داموا على الكفر إلا الحرب لا تقبل منهم فدية إلى أن يسلموا، بخلاف الفرق
(1) صحيح مسلم 2: 1 1 47 ح 2 2، سنن البيهقي 1 0: 272.
(2) في ” خ، و، م “: والاثم.
(3) سنن أبي داود 4: 30 ح 3967، سنن البيهقي 1 0: 272.