مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص266
[.
] عضوا من النار، لأن المرأة نصف الرجل ” (1).
وفي الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الرجل يعتق المملوك قال: ” يعتق بكل عضو منه عضو من النار ” (2).
فهذه جملة ألفاظ الرواية على اختلافها من طرق الاصحاب، وليس فيها اللفظ الذي نقله المصنف، فكأنه نقلها بالمعنى.
وخص المؤمن إما لأن المراد به المسلم كما في الرواية الصحيحة، أو حملالمطلق على المقيد كما يحمل لفظ المملوك في الرواية الاخرى على المسلم أو المؤمن.
ويجوز إبقاء كل واحد من الثلاثة على أصله، وحصول الثواب المذكور على عتق كل مملوك مؤمن أو مسلم أو مطلقا، ذكرا أو انثى.
وأن يخص ذلك بالذكر بقرينة تذكير لفظه، وتقييده بما في الرواية الاخرى، إلا أن تقييد الصحيح بالمرسل لا يخلو عن نظر.
وروى العامة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ” أيما رجل أعتق امرءا مسلما استنقذ الله تعالى بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج ” (3).
وفي هذه الرواية التقييد بالاسلام وكون المعتق رجلا، لأن الامرأ مذكر الامرأة فلا يتناول الانثى.
وفي بعض ألفاظ رواياتهم عنه صلى الله عليه واله وسلم: ” من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار
(1) الكافي 6: 180 ح 3، التهذيب 8: 2 1 6 ح 77 0، الوسائل 16: 5 ب ” 3 ” من أبواب العتق ح 1.
(2) الكافي 6: 180 ح 1، التهذيب 8: 2 1 6 ح 768، الوسائل 1 6: 2 ب ” 1 ” من أبواب العتق ح 1، مع اختلاف يسير.
(3) صحيح البخاري 3: 1 88، صحيح مسلم 2: 1 1 4 8 ح 2 4، سنن البيهقي 1 0: 27 1.