مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص260
[ العاشرة: إذا أخل [ أحدما ] بشئ من ألفاظ اللعان الواجبة لم يصح.
ولو حكم به حاكم لم ينفذ.
الحادية عشرة: فرقة اللعان فسخ، وليست طلاقا.
] وحذوا ولاعن الزوج، وإلا حدت هي.
وكأنه قصد الجمع بذلك أيضا، وخص الرد بحالة الدخول، لاشتمال روايته على لعان الزوج وهو مشروط بالدخول،فتعين حمل الاخرى على غيره.
ولا وجه لهذا بعد ضعف الرواية عن مقاومة أدلة القبول.
قوله: ” إذا أخل أحدهما.
الخ “.
نبه بذلك على خلاف أبي حنيفة (1) حيث ذهب إلى أن الحاكم إذا حكم بالفرقة بأكثر كلمات اللعان نفذ، وقام الاكثر مقام الجميع، وإن كان الحاكم مخطئا في الحكم.
وضعفه ظاهر، فإن الحكم حينئذ خطأ بإلاجماع فلا ينفذ، كسائر الاحكام الباطلة باختلال بعض شروطها وأركانها.
قوله: ” فرقة اللعان.
الخ “.
خالف في ذلك أبو حنيفة (2) أيضا، فجعلها فرقة طلاق.
لنا: أنها تحصل بغير لفظ فضلا عن لفظ الطلاق، فكانت كفرقة الرضاع والردة.
وتظهر الفائدة في عدم اشتراط جمعها لشرائط الطلاق، من كون الزوجة طاهرا من الحيض طهرا لم يقربها فيه، إلى غير ذلك من شرائطه، وفيما لو علق ظهار امرأة أخرى بطلاق هذه فلاعنها.
(1) انظر المبسوط للسرخسي 7: 47 – 48، حلية العلماء 7: 2 29.
(2) راجع المبسوط للسرخسي 7: 43 – 44، اللباب في شرح الكتاب: 3: 77، روضة القضاة 3: 1 0 34، شرح فتح القدير 4: 1 1 9، بدائع الصنائع 3: 2 4 5.