پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص259

[.

] زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهمزوجها قال: ” يلاعن، ويجلد الآخرون ” (1).

ويؤيدها قوله تعالى: ” لو لا جاؤا عليه بأربعة شهداء ” (2) إن جعل الضمير في ” جاؤا ” راجعأ إلى القاذفين ومفهم الزوج، فإنه لا يقال: جاء الانسان بنفسه بمعنى أتى بها.

والاصح الاول.

والرواية الثانية ضعيفة السند (3) بمحمد بن عيسى وإسماعيل بن خراش، فإنه مجهول.

والاولى موافقة للاصول، معتضدة بقوله تعالى: ” ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسكم ” (4) فإن ظاهرا أنه إذا كان غيره فلا لعان ” وبقوله تعالى: ” واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا أربعة منكم ” (5) قيل الخطاب للحكام وهم أعم من أن يكونوا غير الزوج أو معه.

والشيخ (6) حمل الرواية الثانية على اختلال بعض شرائط القبول، وابن إدريس (7) على سبق قذف الزوج، وهو من جملة اختلال الشرائط.

ولا بأس بالحمل، لأنه طريق الجمع حيث لا تطرح الرواية لضعفها.

ولابن الجنيد (8) قول ثالث بأن الزوجة إن كانت مدخولا بها ردت الشهادة

(1) التهذيب 8: 1 84 ح 6 43، الاستبصار 3: 36 ح 1 1 9، الوسائل 1 5: الباب المتقدم ح 2.

(2) النور: 13.

(3) في هامش ” ط، و “: ” وفي التهذيب رواها موقوفة على زرارة، وهو ضعف آخر.

منه رحمه الله “.

وهذا سهو من قلمه الشريف (قدس سره) فإن الشيخ رواها مسندة إلى أحدهما عليهما السلام – أي: مضمرة لا موقوفة – انظر الهامش (1) هنا وكذا التهذيب 6: 282 ح 777.

(4) النور: 6.

(5) النساء: 15.

(6) النهاية: 69 0.

(7) السرا نر 3: 431.

(8) حكاه عنه العلامة في المختلف: 754.