پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص258

[ التاسعة: لو شهد أربعة والزوج أحدهم فيه روايتان، إحداهما ترجم المرأة، والاخرى تحد الشهود ويلاعن الزوج.

ومن فقهائنا من نزل رد الشهادة على اختلال بعض الشرائط أو سبق الزوج بالقذف.

وهو حسن.

] قوله: ” لو شهد أربعة. الخ “.

إذا شهد على المرأة بالزنا أربعة رجال أحدهم الزوج

ففي ثبوته عليها بشهادتهم قولان، منشؤهما اختلاف الروايتين، فذهب الاكثر – ومنهم الشيخ (1) وابن إدريس (2) والمصنف وأكثر المتأخرين (3) – إلى تبول شهادة الزوج وثبوت الحد على المرأة، لوجود المقتضي لثبوت الزنا وهو شهادة أربعة عدول، وانتفاء المانع، لأن شهادة الزوج مقبولة لزوجته وعليها، ررواية إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السلام أنه سأله عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: ” تجوز شهادتهم ” (4) ومعنى الجواز الصحة، والصحيح ما يترتب أثره عليه وهو ثبوت الحد على المشهود عليه.

وذهب الصدوق (5) والقاضي ابن البراج (6) مع آخرين (7) إلى الثاني، لرواية

(1) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 296 مسألة (5 9)، النهاية: 69 0، الاستبصار 3: 36 ذيل ح 1 1 9.

(2) السرائر 3: 430.

(3) راجع الجامع للشرائع: 4 8 0.

لقواعد الاحكام 2: 2 56، اللمعة الدمشقية: 132 ” التنقيح الرائع 4: 3 47، المقتصر: 4 0 6 – 4 0 7.

(4) التهذيب 6: 282 ح 776، الاستبصار 3: 35 ح 1 18، الوسائل 1 5: 6 0 6 ب ” 1 2 ” من أبواب اللعان ح 1.

(5) المقنع: 148.

(6) المهذب 2: 525.

(7) راجع الكافي في الفقه: 4 1 5، إيضاح الفوائد 3: 4 5 7 – 4 58، تحرير الاحكام 2: 69 وفي ص: 222 حسن قول الشيخ (قد ه).