پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص257

[.

] إحصانها بإقرارها به كما يسقط بالبينة.

ويكفي في سقوط الحد إقرارها به مرة واحدة وإن لم يثبت عليها الحد بدون الاربع، لعموم: ” إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ” (1) واختصاص حكم المتعدد بثبوت الزنا والاحصان غير ه.

ولا فرق في هذه الحالة بين قذفها بالزنية الاولى وبغيرها، لاشتراكهما في المقتضي وهو سقوط إحصانها بالاقرار.

الخامسة: لو قذفه ما الزوج ولاعن فنكلت ثم قذفها الاجنبي فهل يجب عليه الحد؟ قولان: أحدهما – للشيخ في كتابي (2) الفروع -: لا حد عليه، لأن النكول كالبينة وهي مسقطة للحد، لأنها مزيلة للاحصان.

والثاني – للاكثر ومنهم المصنف -: ثبوت الحد، لعموم: ” والذين يرمون المحصنات ” (3).

ويمنع زوال الاحصان بنكولها وقيامه مقام البينة مطلقا وإن لزم به ما نكل عن الحلف عليه ظاهرا، لان ذلك لعدم تخلصها عن الدعوى باليمين لا لكونها أقزت، ولان اليمين محذورة فبالنكول (4) عنها كما يحتمل حقية المدعي يحتمل قصد السلامة من محذور اليمين، والمزيل للاحصان الاول دون الثاني.

وهذا أقوى.

(1) عوالي اللئالي 1: 2 23 ح 1 0 4، الوسائل 16: 1 1 1 ب ” 3 ” من كتاب الاقرار ح 2، المستدرك 1 6: 3 1 ب ” 2 ” من كتاب الاقرار ح 1.

وراجع المختلف: 443، التذكرة 2: 79.

إيضاح الفوائد 2: 4 28، وجامع المقاصد 5: 233، فهناك بحث في كون هذه الجملة رواية.

(2) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 29 5 مسألة (54)، المبسوط 5: 2 2 0 – 2 2 1.

(3) النور: 4.

(4) في ” ق، ط، و “: فالنكول.