مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص256
[.
] الحد مع (1) القذف المعلوم الموجب لزيادة الهتك الموهم لدعوى الصدق في السابق.
فما اختاره المصنف من ثبوت الحد ثانيا أقوى.
هذا إذا كان القذف الثاني بمتعلق الاول، كما نبه عليه المصنف بقوله: ” ثم قذفها به “.
أما لو قذفها بزنية أخرى فلا إشكال في ثبوت الحد عليه ثانيا.
الثانية: أن يتخلل اللعان بين القذفين.
وقد اتفق قولا الشيخ (2) هنا على سقوط الحد، لأن اللعان مساو للبينة والاقرار من المرأة في سقوط الحد ثانيا.
وقيل: يحد هنا أيضا، لأن اللعان إنما أسقط الحد الذي وجب عليها (3) بلعانه ولم يثبت زناها به ولا أقرت ولا نكلت، فمع القذف الثاني وجد موجب الحد، لعموم الآية (4)، واللعان المتقدم لا يصلح لاسقاطه، لاستحالة تقدم المسبب على السبب.
والاول أقوى.
الثالثة: أن يقذفها به الاجنبي فيجب عليه الحد، سواء كان قبل تلاعنهما أم بعده، لوجود المقتضي له وانتفاء المانع، إذ ليس إلا تلاعن الزوجين وهو مفقود في طرف الاجنبي، لأنه قاذف محض ولم يوجد له مسقط.
وربما احتمل سقوطه عنه أيضا، نظرا إلى أن لعان الزوج كإقامة البينة عليها بالزنا، وهي مسقطة لاحصانها المقتضي لسقوط الحد عن قاذفها.
وقيام اللعان مقام البينة مطلقا ممنوع، وإنما قام مقامها في سقوط الحد عن الزوج لا مطلقا.
الرابعة: لو قذفها فأقرت ثم قذفها الزوج أو الاجنبي فلا حد، لسقوط
(1) كذا في ” م ” وفي سائر النسخ: من.
(2) انظر الهامش (1 و 2) في الصفحة السابقة.
(3) في هامش ” د “: عليه ظ ” أي: ظاهرا “.
(4) ا لنور: 4.