مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص255
[ الثامنة: إذا قذفها ولا يلاعن فحد، ثم قذفها به، قيل: لا حد، وقيل: يحد، تمسكا بحصول الموجب.
وهو أشبه.
وكذا الخلاف فيما لو تلاعنا ثم قذفها به، وهنا سقوط الحد أظهر.
ولو قذفها به الاجنبي حد.
ولو قذفها فأقرت، ثم قذفها الزوج أو الاجنبي، فلا حد.
ولو قذفها ولاعن فنكلت ثم قذفها الاجنبي قال الشيخ: لاحد كما لو أقام بينة.
ولو قيل: يحدكان حسنا.
] قوله: ” إذا قذفها ولم يلاعن. الخ “.
هنا مسائل خمس: الاولى: تكرار القذف قبل اللعان من غير أن يتخلله الحد لا يوجب زيادة عن حد واحد ولا لعان واحد إجماعا.
وإن تخلل الحد ثم قذف فهل يجب الحد ثانيا؟ اختلف كلام الشيخ فيه، فأثبته في الخلاف (1) ونفاه في المبسوط (2).
ومبنى القولين على أن كل واحد من القذف المتعدد سبب تام في إيجاب الحد،والاصل مع تعدد الاسباب أن يتعدد المسبب، خرج منه ما إذا لم يتخلل الحد فيبقى الباقي، وأن الحد في القذف إنما يثبت مع اشتباه صدق القاذف وكذبه لا مع الحكم بأحدهما، وكذبه هنا معلوم بقوله تعالى: ” واولئك عند الله هم الكاذبون ” (3).
ويضعف الثاني بأن المعتبر في سقوط الحد ظهور كذبه لا وصفه به بمجرد الذم مع تجويز صدقه في نفس الامر، فلا يزول بذلك ما دل على ايجاب
(1) الخلاف (طبعة كوشا نپور) 2: 295 مسألة (53).
(2) المبسوط 5: 220.
(3) النور: 13.
ونص الآية: ” فاولئك.
“.