پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص253

السابعة:إذا قذفها فماتت قبل اللعان

سقط اللعان، وورثها الزوج،وعليه الحد للوارث.

ولو أراد دفع الحد باللعان جاز.

وفي رواية أبى بصير: ” إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له، وإلا أخذ الميراث “.

وإليه ذهب [ الشيخ ] في الخلاف.

والاصل أن الميراث يثبت بالموت، فلا يسقط باللعان المتعقب.

] قوله: ” إذا قذفها فماتت. الخ “.

قد عرفت مما سبق (1) أن من أحكام اللعان ما يترتب على لعانه خاصة من غير أن يتوقف على لعانها، وهو سقوط الحد عنه وثبوته عليها، وأن منه ما يترتب على لعانهما معا، كالفرقة المؤبدة الموجبة لنفي التوارث وانتفاء نسب الولد عن الاب.

فإذا فرض موتها قبل اللعان لم يسقط حكم ما يترتب على لعانه خاصة، لعدم المانع منه، فله أن يلاعن بعد موتها لنفي الحد عنه من غير احتياج إلى لعان الوارث، ولكنه لا ينفي الميراث ولا النسب، لترتبهما على التلاعن من الجانبين وقد فات بموتعها، والاصل أن لا يقوم غيرها مقامها فيه.

وقال الشيخ في النهاية (2): إن قام رجل من أهلها فلا عنه سقط الحد عنه،وسقط إرثه.

وتبعه عليه القاضي (3) وجماعة (4).

والمستند رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: ” إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث

(1) في ص: 241.

(2) النها ية: 523.

(3) المهذ ب 2: 310.

(4) راجع الوسيلة: 337 – 338.