مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص252
[.
] بشاهدين، أم لابد من أربع؟ قولان منشؤهما كون الغرض من الاقرار إثبات الزنا الموجب لاقامة الحد وهتك العرض، فكان كالشهادة على نفس الزنا فلابد من الاربعة، وهو من باب اتحاد طريق المسألتين لا القياس.
وهو اختيار الشيخ (1) في هذا الباب، وقواه في المختلف (2).
ومن أن المشهود عليه إقرار فأشبه سائر الاقارير.
وهو اختيار الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4) في باب الشهادات وابن إدريس (5)، ويظهر من المصنف الميل إليه هنا.
ثم على تقدير توقف ثبوت الزنا على الاربعة هل يكفي الاثنان فيسقوط الحد عن القاذف، أم لابد من الاربعة كالسابق؟ قال الشيخ في المبسوط (6) بالثاني، لأنها شهادة على الزنا فلا يقبل أقل من أربعة.
وقيل: يكفي هنا اثنان، لأنها شهادة على الاقرار بالزنا لا عليه نفسه، وهو لا يستلزم ثبوت الزنا بمجرده، لأن الحد يسقط عنه بإقرارها مرة واحدة ولا يثبت عليها الزنا إلا بإقرارها أربعا، فيثبت الاقرار بشاهدين بالنسبة إلى إسقاط الحد كما يثبت بهما المال وموجب القصاص، بل هنا أولى، لأن الحدود مبنية على التخفيف.
وهذا أقوى.
(1 و 6) المبسوط 5: 224.
(2) المختلف: 727.
(3) ا لمبسوط 8: 172.
(4) ا لخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 606 مسألة (3).
(5) السرائر 2: 115 – 116.