پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص251

[ السادسة:

إذا قذفها فاعترفت [ ثم أنكرت ] فأقام شاهدين باعترافها،

قال الشيخ: لا يقبل إلا أربعة، ويجب الحد.

وفيه إشكال ينشأ من كون ذلك شهادة بالاقرار لا بالزنا.

] الاحصان، ولم يجب عليها (1)، لعدم حصول موجبه، إلا أن تقر (2) أربعا.

فإن ولدت من الوطء الذي تصادقا عليه أنه زنا فهو لاحق بهما شرعا، لأنها فراش والولد للفراش، وقولهما في نفيه غير مقبول، لإنه إقرار في حق الغير، فإن تلاعنا انتفى عنه حينئذ.

ذكر جميع ذلك الشيخ في المبسوط (3).

وكله جيد في محله إلا قوله بصحة اللعان لنفيه، فقد تردد فيه المصنف.

ووجهه من ثبوت نسب الولد ظاهرا على ما قررناه، فإذا نفاه الرجل مع عدم سبق إقراره به دخل تحت عموم (4) اللعان لنفي الولد الملحق به ظاهرا، ومن أن اللعان هنا غير متصور، لأن الزوجة لا يمكنها أن تقول: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين في نفي الولد عنه مع تصديقها إياه على الزنا رعلى تولد الولد من الزنا، فإن ذلك فرض المسألة.

وإنما يتجه اللعان مع تصديقها له على الزنا دون تولد الولد منه، أما مع دعواها كونه من الزوج أو إطلاقها (5) فلا.

والاقوى ثبوته هنا، وانتفاؤه في الاول.

قوله: ” إذا قذفها فاعترفت.

الخ “.

إذا قذفها وادعى اعترافها بالزنا فأنكرت فهل يثبت الزنا بإقرارها

(1) كذا في ” د ” وفي سائر النسخ والحجريتين: عليه.

(2) كذا في ” م ” وفي سائر النسخ والحجريتين: يقر.

(3) المبسوط 5: 202.

(4) لاحظ الوسائل 15: 604 ب ” 9 ” من أبواب اللعان.

(5) في ” و “: وإطلاقها.