پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص250

الخامسة:إذا قذفها فأقرت قبل اللعان،

قال الشيخ: لزمها الحد إن ألرت أربعا، وسقط عن الزوج، ولو أقزت مرة.

وإن كان هناك نسب لم ينتف إلا باللعان، وكان للزوج أن يلاعن لنفيه، لان تصادق الزوجين على الزنا لا ينفي النسب، إذ هو ثابت بالفراش.

وفي اللعان تردد.] إسقاط حدها باللعان دون حده كما ذكره المصنف.

وإن جاء ا به مجتمعين، فإن لاعن الزوجة سقط حدها وحد الرجل كما لو جاءا متفرقين، لأن الحد لهما يتداخل ويجتزى منه بواحد، ولم يحصل هنا حد فكان كما لو لم يطلبه.

وإن لم يلاعن وحد لها تداخل الحدان بناء على القاعدة المقررة، وإن كان إطلاقه وجوب الحدين هنا لا يخلو من منافرة للقاعدة، لكن طريق الجمع ما قررناه.

ولا فرق في عدم سقوط حده للرجل بين أن يذكره في لعانها، بأن يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا بفلان، وعدمه عندنا، لأن اللعان بالنسبة إلى إسقاط حد القذف مختص بالزوجة، خلافا لبعض العامة (1) حيث أسقط حده (2) مع ذكره في لعانها، نظرا إلى أن اللعان حجة في ذلك الزنا فيطرف المرأة فكذا في طرف الرجل، لأن الواقعة واحدة، وقد قامت فيها حجة مصدقة.

وجوابه أن اللعان إنما يثبت حجة على قذف الزوجة كما تضمنته الآية (3) لا على قذف غيرها، فيبقى حكم قذفه على الاصل.

ولو فرض تعدد صيغة القذف بالنسبة إليهما تعدد الحد مطلقا كما ذكر.

قوله: ” إذا قذفها.

اخ “.

إذا قذفها بالزنا وصادقته عليه قبل اللعان سقط الحد عنه، لاعترافها بعدم

(1) الحاوي الكبير 1 1: 62، الوجيز للغزالي 2: 9 0، روضة الطالبين 6: 318.

21) في ” و “: حقه.

(3) النور: 6.