مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص249
[ الرابعة: إذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنا كان عليه حدان، وله إسقاط حد الزوجة باللعان.
ولو كان له بينة سقط الحدان.
] وعلى تقدير عدم القبول أو عدم التأويل لو أنشأ قذفا في الحال فله أن يلاعن لاجله ويسقط به الحد وإن كانت هي صادقة في دعواها، لأن من كرر قذف امرأته كفاه لعان واحد.
ورابعها: أن لا يقتصر في الجواب على إنكار القذف بل قال: ما قذفت وما زنيت، فيحذ.
ولا لعان هنا قطعا، لانه شهد بعفتها وبراءنفا فكيف تحقق (1) زناها باللعان وقوله الاول يكذبه؟ ا وليس له أن يقيم البينة والحال هذه، لأنه كذبالشهود بقوله: ما زنيت.
وفي هذه الحالة لو أنشأ قذفا ففي جواز لعانه وجهان، من إطلاق الحكم بثبوته بالقذف، ومن أن إقراره ببراءتها ينافي اللعان.
والوجه تقييد جواز اللعان بمضي مدة بعد الدعوى يمكن فمها الزنا.
وعلى تقدير جواز اللعان ففي سقوط حد القذف الذي قامت البينة عليه وجهان، من أن قوله: ” ما زنيت ” يمنع من صرفه إلى الاول، ومن إطلاق سقوط الحد باللعان الواحد للقذف المتعدد.
والاقوى الاول.
قوله: ” إذا قذف زوجته.الخ “.
إذا قذف زوجته بالزنا برجل معين،بأن قال: زنيت بفلان، فهو قذف لهما بلفظ واحد، فيثبت الحد لهما، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى في الحدود (2) أنه مع قذف متعدد بلفظ واحد لهم حد واحد إن جاؤا به مجتمعين، وإن تفرقوا فلكل واحد حد، وهذه من أفراد تلك.
وحينئذ نقول: إن جاء ا به متفرقين فلا إشكال في تعدد الحد، وأن له
(1) في ” ق، م ” وإحدى الحجريتين: يحقق.
(2) في المسألة الاولى من الباب الثالث من كتاب الحدود.