پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص248

[ الثالثة: إذا ادعت أنه قذفها بما يوجب اللعان فأنكر، فأقامت بينة، لم يثبت اللعان وتعين الحد، لأنه يكذب نفسه.

]لتمكن الاتيان بصريح الكلمات المعتبرة في الشهادات واللعن والغضب.

والمذهب هو الاول.

قوله: ” إذا ادعت.

الخ “.

إذا ادعت المرأة على زوجها أنه قذفها فله في الجواب أحوال: أحدها: أن يسكت فتقيم عليه البينة، فله أن يلاعن.

وليس السكوت إنكارا للقذف ولا تكذيبا للبينة في الحقيقة، ولكنه جعل كالانكار في قبول البينة.

وإذا لاعن قال: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما اثبت علي من رميي إياها بالزنا.

وثانيها: أن يقول في الجواب: لا يلزمني الحد، فأقامت البينة على القذف، فله اللعان أيضا.

ويجوز أن يريد بقوله: لا يلزمني الحد، أني صدقت فيما قلت وسأحققه باللعان فلا يكون علي حد.

وثالثها: أن ينكر القذف فتقيم الشاهدين عليه.

وقد أطلق المصنف – رحمه الله – فيه أنه لا يجاب إلى اللعان لو أراده وتعين الحد، لأنه بلعانه يكذب نفسه في إنكاره القذف، لأنه ينكر نسبتها إلى الزنا فكيف يشهد بالله إنه لمن الصادقين فيمانسبها إليه؟! ويحتمل جواز اللعان، لأنه لم ينكر زناها وإنما أنكر القذف والقذف يستعمل في القول الباطل، فيجوز أن يريد أن قولي صادق وليس بقذف باطل وإن لم يتلفظ بالتأويل، ولأن قوله مردود عليه بالبينة، فصار كانه لم ينكر.

والوجه أنه إن أظهر لانكاره هذا التأويل ونحوه من التأويلات المحتملة قبل وإلا فلا، لانه خلاف مدلول اللفظ فلا يكفي في نفيه مجرد الاحتمال.