پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص246

[ ولو اعترفت بعد اللعان لم يجب عليها الحد، إلا أن لقر أربع مرات.

وفي وجوبه معها تردد.

] الحد سقط باللعان بحكم الشارع، ولم يتجدد قذف، فلا وجه لوجوبه.

وروى محمد بن الفضيل عن الكاظم عليه السلام أنه سأل عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه هل يرد عليه ولدها؟ قال: ” إذا أكذب نفسه جلد الحد، ورد عليه ابنه، ولا ترجع إليه امرأته أبدا ” (1).

وبها أخذ المفيد (2) والعلامة في القواعد (3).

وهو الاقوى، لأنه أكد باللعان القذف، لتكراره إياه فيه.

والسقوط إنمايكون مع علم صدقه أو اشتباه الحال، أما مع اعترافه بكونه كاذبا فهو قذف محض، فلا تكون زيادته مسقطة للحد.

والرواية بثبوته ناصة عليه، والاخرى لا تنافيه.

مع أن في طريق الروايتين من هو مشترك بين الثقة والضعيف، وإنما نجعلها شاهدا على ما اخترناه بالوجه العام.

واعلم أن الشيخ في التهذيب (4) حمل الرواية الاخيرة على إكذاب نفسه قبل إتمام اللعان.

ولا يخفى ما فيه، لأنه لو كان كذلك لم يزل الفراش ولم يثبت التحريم المؤبد، وقد حكم في الرواية بأنها لا ترجع إليه أبدا.

قوله: ” ولو اعترفت.

الخ “.

إذا اعترفت بعد اللعان بالزنا لم يجب عليها الحد بمجرد الاقرار إجماعا، لما سيأتي (5) إن شاء الله تعالى من أن حد الزنا لا يثبت على المقر إلا أن يقر به

(1) التهذيب 8: 19 4 ح 681، الاستبصار 3: 376 ح 134 2، الوسائل 1 5: 601 ب ” 6 ” من أبواب اللعان ح 6.

(2) المقنعة: 542.

(3) قواعد ا لاحكام 2: 94.

(4) التهذيب 8: 1 9 4 ذيل ح 68 1.

(5) في الباب الاول من كتاب الحدود.