مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص241
[ النظر الثاني في الاحكام وأما أحكامه، فتشتمل على مسائل: الاولى: يتعلق بالقذف وجوب الحد في حق الرجل، وبلعانه سقوط الحد في حقه ووجوب الحد في حق المرأة.
ومع لعانهما ثبوت أحكام أربعة: سقوط الحدين، وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة، وزوال الفراش، والتحريم المؤبد.
] قوله: ” يتعلق بالقذف. الخ “.
الذي يفتتح به أحكام اللعان أن الزوج غير محمول على اللعان بعد القذف، بل إذا امتنع حد كالاجنبي إذا قذف ولم يقم البينة، لكنه يمكن من اللعان، للضرورة الداعية إليه.
وكذا المرأة غير محمولة على اللعان بعد لعان الرجل، فإن تركته حدت، لقيام شهاداته الاربع مقام أربعة شهود عليها بالزنا، وإن لاعنته سقط عنها الحد.
وعند بعض (1) العامة أن قذف الزوج لا يوجب الحد عليه، لكنه يوجب اللعان، فإن امتنع حبس حتى يلاعن، واللعان عقوبة القذف دون الحد.
وكذلك قال: إذا لاعن الرجل لا تحد المرأة، بل تحبس إلى أن تلاعن.
(1) في هامش ” ق، ط “: ” هو أبو حنيفة واحمد.
حاشية بخطه “.
انظر الاشرات على مذاهب العلماء 4: 267، الحاوي الكبير 1 1: 7 و 82، بدائع الصنائع 3: 238، المغني لابن قدامة 9: 2 2 و 73 – 7 4.
تفسير القرطبي 1 2: 1 9 1، جوا هر العقود 2: 1 77، ويلاحظأن المنقول عن أحمد هو القول المذكور بالنسبة إلى المرأة فقط.