مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص240
[.
]على جعلها بالله، وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهلال بن امية: ” احلف بالله الذي لا إله إلا هو إنك لصادق ” (1) وأنه لما أتت المرأة بالولد على النعت المكروه قال صلى اله عليه وآله وسلم: ” لولا الايمان لكان لي ولها شأن ” (2).
وبأنه يصح من الفاسق والكافر، وشهادتهما غير مقبولة.
ويستوي فيه الذكر والانثى، وليسا في الشهادة مستويين.
وبأن اللعان يؤتى به في معرض الخصومة، ويلاعن الملاعن لنفسه، وشهادة الانسان لنفسه غير مقبولة.
وأجاب في المخغلف (3) عن تسميته شهادة بأن الله تعالى قد سمى اليمين شهادة كما في قوله تعالى: ” قالوا نشهد إنك لرسول الله ” (4).
وفيه نظر، لأن الواقع من المنافقين شهادة مؤكدة باليمين، بقرينة اللام الموظتة للقسم، وذلك لا يخرجها عن الشهادة.
والاصل في الاستعمال الحقيقة.
والاولى أن يقال: إنه يمين فيه شائبة الشهادة، بدليل ما ذكرناه من الخواص المنافية لكونه شهادة محضة مع تسميته شهادة.
وبهذا يجمع بين الأدلة.
ويتفرع محلى القولين لعان الكافر والمملوك على الوجه الذي لا يقبل فيه شهادته.
أما المرأة تلافنها مقبول وإن كانت شهادتها في مثل ذلك غير مقبولة.
وإنجعلناه أيمانا فلا إشكال، وإلا كان خارجا بالنص، كما قبلت شهادتها في الوصية بالمال ونظائرها به.
(1) المستدرك للحاكم 2: 2 0 2، سنن البيهقي 7: 39 5، تلخيص المستدرك للذهبي 2: 2، 2.
تلخيص الحبير 3: 2 26 ح 1 6 23.
(2) مسند أحمد 1: 239، سنن أبي دارد 2: 278 ذيل ح 2 256، تفسير ابن كثير 6: 277، سنن البيهقي 7: 395، تلخيص الحبير 3: 227 ح 1624.
(3) المختلف: 606.
(4) المنافقون: 1.