پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص238

[ وقال الشيخ – رحمه الله -: اللعان أيمان وليست شهادات.

ولعله نظر إلى اللفظ، فإنه بصورة اليمين.

] قال: ” ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف يمينا على مال مسلم فاقتطعه، ورجل حلف على يمين بعد صلاة العصر فقد أعطى سلعة أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل منع فضل الماء (1).

وإنما يغلظ في المساجد حيث لا يكون هناك مانع يمنع منها، كما لو كانت المرأة حائضا أو مريضة أو غير برزة.

فيبعث إليها نائبا ليستوفي منها الشهادات.

ولا يشترط فيه الاجتهاد، كما لا يشترط فيمن يرسله لتحليفها في الدعاوي.

ولوأحضر الحائض إلى باب المسجد ولاعنها كان أقرب إلى التغليظ.

والمراد بغير البرزة من لا تعتاد الخروج إلى مجامع الرجال.

قوله: ” وقال الشيخ.

الخ “.

اختلف العلماء في اللعان هل هو شهادات أو أيمان؟ فذهب ابن الجنيد (2) إلى الاول.

وهو الظاهر من مذهب المصنف، لكثرة إطلاقه (3) عليه الشهادة، ونسبة (4) القول بكونه يمينا إلى الشيخ.

وهو اختيار العلامة في القواعد (5).

وذهب

(1) أخرجه بهذا اللفظ العسقلاني في تلخيص الحبير 3: 2 28 ح 1 6 28، وقريب منه في صحيح البخاري 3: 1 48، السنن الكبرى للبيهقي 6: 1 5 2.

(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 606.

(3) كما في ص: 23 0 و 23 4 و 236 وغيرها.

(4) في ” ق “: ونسبته.

(5) مذهب العلامة ” قده ” في القواعد والمختلف أنه أيمان، راجع قواعد الاحكام 2: 95 والمختلف: 606، وعبارة الشارح ” قده ” مشوشة ويظهر منها أن له مذهبين فيهما، ولم نتحققه بعد الفحص عنه في أبواب الايمان والشهادات والحدود من المختلف والقواعد،وفي الجواهر (341: 63) أيضا نسب إلى مختلفه فقط.