مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص237
[.
] متعلقاته.
والمراد بالتغليظ بالمكان أن يجري اللعان في أشرف المواضع من البلد، ك: بين الركن والمقام إن كان بمكة، وهو المسمى بالحطيم، وفي الروضة وهي ما بين قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنبره إن كان بالمدينة، وفي المسجد الاقصى عند الصخرة إن كان ببيت المقدس، وفي سائر البلاد في المسجد الجامع عند المنبر أو المشاهد المشزفة إن اتفق عندها.
ويلاعن بين أهل الذمة إذا ترافعوا إلينا في الموضع الذي يعظمونه.
كالكنيسة لليهود والبيعة للنصارى.
وهل يلاعن بين المجوس في بيت النار؟ وجهان، من أنه ليس له حرمة وشرف، بخلاف البيعة والكنيسة، ومن أن المقصود تعظيم الواقعة وزجر الكاذب عن القذف، واليمين في الموضع الذي يعظمه الحالف أغلظ.
ويجوز أن يراعى اعتقادهم بشبهة الكتاب، كما روعي في قبول الجزية.
أما بيت الاصنام فلا عبرة به في لعان الوثنيين مطلقا.
لانه لا أصل له في الحرمة عند الله تعالى، بخلاف السابق، واعتقادهم غير مرعي بمجزده، فيلاعن بينهم في مجلس الحكم.
ولو كان إلزوج مسلما والمرأة ذمية لاعن كل واحد منهما في الموضع الذي يعظمه.
والتغليظ بالزمان إيقاعه في وقت شريف، كيوم الجمعة وبعد العصر، فإن اليمين الاثمة حينئذ أغلظ عقوبة.
وفشر قوله تعالى: ” تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ” (1) بعد صلاة العصر.
وعن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه
(1) المائدة: 106، انظر تفسير التبيان 4: 4 5، مجمع البيان 2: 52 57 الكشاف 1: 687، التفسير الكبير للرازي 12: 117.