پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص236

[ وقد يغلظ اللعان: بالقول، والمكان، والزمان.

ويجوز اللعان في المساجد والجوامع، إذا لم يكن هناك مانع من الكون في المسجد.

فإن اتفقت المرأة حائضا، أنفذ الحاكم إليها من يستوفي الشهادات.

وكذا لو كانت غير برزة، لم يكلفها الخروج عن مزلها، وجاز استيفاء الشهادات عليها فيه.

] الرواية أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: ” اتقي الله فإن غضب الله شديد، ثم قال لها: اشهدي الخامسة ” (1).

قوله: ” وقد يغلظ.

الخ “.

تغليظ اللعان بهذه الامور مشروع في الجملة، أعم من كونه واجبا أومندوبا أو جائزا بالمعثى الاخص، وليس في عبارة المصنف ما يدل على واحد منها بعينه، وصرح غيره (2) بالاستحباب، وأطلق كثير (3) كما ذكر.

والاظهر أن التغليظ بالمكان والزمان مستحب.

وأما التغليظ بالقول، فإن فسر بأنه تكرار الشهادات أربع مرات – كما فسره به في التحرير (4) – فلا ريب في وجوبه، بل هو ركن فيه.

وإن فسر بذكر ما يناسب من أسماء الله تعالى المؤذنة بالانتقام – كما سيأتي في يمين (5) الدعاوي – فهو مستحب، ولا يخل بالموالاة، لأنه من

(1) انظر الهامش (6) في الصفحة السابقة.

(2) لاحظ الجامع للشرائع: 4 8 1، قواعد الاحكام: 2: 93، اللمعة الدمشقته: 1 32.

(3) المبسوط 5: 197.

(4) تحرير الاحكام 2: 66.

51) في المقصد الرابع من النظر الثالث من كتاب القضاء.