پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص234

[ والندب:أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة.

وأن يقف الرجل عن يمينه.

والمرأة عن يمين الرجل.

وأن يحضر من يسمع اللعان.

وأن يعظه الحاكم ويخوفه بعد الشهادات قبل ذكر اللعن، وكذا في المرأة قبل ذكر الغضب.

] واعلم أن قوله: ” وتجب البداءة بالشهادات.

الخ ” مستدرك، للاستغناء عنه بقوله: ” فالواجب التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور ” وقوله: ” وأن يبدأ الرجل بالتلفظ على الترتيب المذكور وبعده المرأة “.

وكذا لا وجه لاعادة قوله: ” ولو قال أحدهما عوض أشهد بالله: أحلف.

الخ “، لدخوله في السابق.

ولو أنه عطفه بالفاء لجاز كونه تغصيلا بعد الاجمال، أما مع عطفه بالواو فلا وجه لاعاد ته.

قوله: ” والندب.

الخ “.

هذه جملة من سنن اللعان وهي امور: الاول: أن يجلس الحاكم مستدبرا للقبلة ليكون وجهما إليها، كجلوسه لغيره من مواضع الحكم.

الثاني: أن يقف الرجل مقابل وجهه عن يمينه، وتقف المرأة عن يمينالرجل إن اعتبرنا وقوفهما، وإلا كانت على يمينه إلى أن يفرغ ثم يقوم.

وقد دل على هذين رواية أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: ” قلت: أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الامام، ويجعل ظهره إلى القبلة، ويجعل الرجل عن يمينه، والمرأة عن يساره ” (1).

وليس في الرواية أن الزوجين

(1) الكافي 6: 1 6 5 ح 1 1، التهذيب 8: 1 9 1 ح 667، الوسائل 1 5: 588 ب ” 1 ” من كتاب اللعان ح 5.