مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص233
[.
] عدم اختلاف المعنى، وهو ممنوع.
د: أن يعينها بما يزيل الاحتمال باسمها، رافعا نسبها قدر ما يحصل به التميز، إن كان له زوجتان فصاعدا، وإلا اكتفى بقوله: زوجتي.
رلو كانت حاضرة تخير بين ذلك ويين الاشارة إليها.
ولو جمع بين الاشارة والتسمية كان أولى، لان اللعان مبني على التغليظ والاحتياط، فتؤكد الاشارة بالتسمية.
والقول في تعريفا له غائبا وشاهدا كالعكس.
ه: أن يكون النطق في جميع ذلك باللغظ العربي بالعربية مع القدرة، لان الشرع ورد بها فلا عدول عنها عند القدرة، وبدونها يأتي بالممكن منهما.
فإن تعذر جميع ذلك لاعن بأي لسان شاء، لحصول الغرض من الشهادة واليمين.
ثم إن كان الحاكم يحسن تلك اللغة فلا حاجة إلى المترجم، وإلا افتقر إلى مترجمين.
ولا يكفي الواحد، لأنها شهادة.
ولا يفتقر إلى الزائد، أما في جانب المرأة فلانها تلاعن لنفي الزنا لا لاثباته، وأما في جانب الرجل فلانهما ليسا شاهدين بالزنا وإنما يشهدان على لفظه.
و (1): أن يبتدئ بالشهادات ثم يعقبها (2) باللعن، ثم تبتدئ [ المرأة ] (3) بالشهادات ثم بالغضب، للاتباع.
(1) سقط الامر السادس من ” ق، د، م “.
(2) في الحجريتين: يتبعها.
(3) من ” ط، و “.