پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص231

[.

] كقوله: إني لصادق، أو من الصادقين بغير لام التوكيد، أو لبعض الصادقين، أو أنها زنت، أو قالت المرأة: إنه كاذب، أو لكاذب، أو أبدل اللعن بالابعاد أو الطرد، أو لفظ الغضب بالسخط، أو أحدهما بالآخر، وإن كان الغضب أشد من اللعن، ولذلك خص بجانب المرأة، لأن جريمة الزنا منها أقبح من جناية القذف منه، ولأن كل مغضوب عليه ملعون ولا ينعكس.

والوجه في الجميع اتباع ا لمنصوص (1).

ب: قيام كل منهما عند لفظه، على ما اختاره المصنف وقبله الصدوق (2) والشيخ في المبسوط (3)، ورواه الصدوق قال: ” سأل البزنطي أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال له: أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره ” (4).

قال: وفي خبر آخر: ” ثم يقوم الرجل فيحلف أربع مرات – إلى أن قال – ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات ” (5).

وذهب الاكثر – ومنهم الشيخ في النهاية (6) والمفيد (7) وأتباعهما (8) وأكثر المتأخرين – إلى أنهما يكونان قائمين عند تلفظ كل منهما، لصحيحة عبد الرحمن

(1) النور: 6 – 9، ولاحظ الوسائل 15: 586 ب ” 1 ” من كتاب اللعان.

(2) المقنع: 120.

(3) المبسوط 5: 198.

(4 و 5) الفقيه 3: 346 ح 1 664 و 1665، الوسائل 1 5: 587 ب (1) من كتاب اللعان ح 2 و 3.

(6) النهاية: 520.

(7) المقنعة: 5 4 0.

(8) راجع الكافي في الفقه: 3 0 9، المراسم: 1 63، المهذب 2: 3 0 6، الوسيلة: 338، إصباح الشيعة (ضمن سلسلة اليناث الفقهية) 20: 291.