پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص230

[ ويشتمل اللعان على واجب وندب.

فالواجب: التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور.

وأن يكون الرجل قائما عند التلفظ، وكذا المرأة، وقيل: يكونان جميعا قائمين بين يدي الحاكم.

وأن يبدأ الرجل أولا بالتلغظ على الترتيب المذكور، وبعده المرأة.

وأن يعينها بما يزيل الاحتمال، كذكر اسمها واسم أبيها أو صفاتها المميزة لها عنغيرها.

وأن يكون النطق بالعربية مع القدرة.

ويجوز بغيرها مع التعذر.

وإذا كان الحاكم غير عارف بتلك اللغة، افتقر إلى حضور مترجمين، ولا يكفي الواحد.

وتجب البداءة بالشهادات ثم باللعن، وفي المرأة تبدأ بالشهادات ثم بقولما: إن غضب الله عليها.

ولو قال أحدهما عوض أشهد بالله: أحلف، أو أقسم، أو ما شاكله، لم يجز.

] فتقول: وهذا الولد ولده، ليستوي اللعانان ويتقابلا.

قوله: ” فالواجب: التلفظ بالشهادة.

الخ “.

يعتبر في اللعان أمور: ألف: التلفظ بالشهادة على الوجه الذي ذكرناه، فلو أبدل صيغة الشهادة بغيرها، كقوله: شهدت بالله أو أنا شاهد أو أحلف بالله أو أقسم أو اولي، أو أبدل لفظ الجلالة كقوله: أشهد بالرحمن أو بالخالق ونحوه، لم يقع، لأنه خلاف المنقول شرعا.

وكذا لو أبدل كلمة الصدق والكذب بغيرها وإن كان بمعناها،