مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص229
وصورة اللعان:أن يشهد الرجل بالله – أربع مرات – إنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول: [ إن ] عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين.
ثم تشهد المرأة بالله – أربعا – إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم تقول: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
] تحقيقه في كتاب القضاء (1) إن شاء الله تعالى.
هذا كله في حال حضور الامام كما ذكرناه.
أما في حال الغيبة فينفذ فيه حكم الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، لأنه منصوب من قبل الامام على العموم كعا يتولى غيره من الاحكام، ولا يتوقف على تراضيهما ما بعده، لأن ذلك مختص بقضاء التحكيم.
قوله: ” وصورة اللعان.الخ “.
كلمات اللعان خمس.
وهي أن يقول الزوج أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي من الزنا، ويميزها، ثم يقول في الخامسة: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا، ويعرفها كالسابق.
وإذا كان هناك ولد ينفيه يتعزض إليه في الكلمات الخمس، فيقول: إن الولد الذيولد ته أو هذا الولد – إن كان حاضرا – من الزنا أو ما هو مني.
ولو جمع بينهما كان أولى، لرفع احتمال الارادة بكونه ليس منه المشابهة في الخلق والخلق.
وتقول المرأة أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وفي الخامسة: [ ان ] (2) غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا.
ولا تحتاج هي إلى ذكر الولد، لأن لعانها لا يؤثر فيه.
ولو تعرضت له لم يضر،
(1) في المسألة الاولى من النظر الاول من كتاب القضاء.
(2) من ” م ” والحجريتين.