مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص226
[.
] مستند ذلك الوطء الواقع من المولى وأقامه مقام الاقرار به من غير أن يعلم بكونه واطيا.
ويضعف بأن إلحاقه به مع وطيه لها من لوازم الفراش كما سبق (1)، فلو جعل مترتبا على عدمه لم يبق فرق بين الفراش وغيره.
اللهم إلا أن يجعل الوطء الموجب للفراش كافيا في إلحاق الولد بعد ذلك وإن لم يمكن استناده إلى ذلك الوطء الشخصي الثابت، كما هو أحد الاحتمالين في المسألة، ويجعل هذا الوطء القائم مقام الاقرار هو الوطء الذي يمكن استناد الولد إليه.
ومع ذلك ففيه مخالفة لما ذكره الجميع في معنى الفراش، فإنهم أطبقوا على أن فائدته لحوق الولد به مع إمكانه وإن لم يعترف به.
وعدم لحوقه بس ليست فراشا إلا بإقراره.
والوجه أن الاكتفاء بالوطء في هذا القسم ليس في محله، وإنما محله علىتقدير كونها فراشا، لإن الوطء حينئذ لا بد من العلم به ليتحقق به كون الامة فراشا كما قد تحقق.
وأما ما ذكروه في باب إلحاق الاولاد فهو منزل على أن ذلك الحكم الذي يلزم المولى فيما بينه وبين الله تعالى، بمعنى أنه إذا وطء الامة وطيا يمكن إلحاق الولد به يجب عليه الاعتراف به واستلحاقه، ولا يجوز له نفيه عنه بتهمة أمه إلا على تلك الرواية (2) الشاذة، وأما بالنسبة إلينا فلا نحكم بإلحاقه به ما لم يعترف به حيث لا (3) نجعلها فراشا.
وهكذا القول فيما لو وطئها المولى وغيره،
(1) في ص: 222.
(2) راجع ص: 2 1 6 هامش (2)، والوسائل 1 4: 5 63 ب ” 5 5 ” من أبواب نكاح العبيد والاماءح 4.
(3) سقطت لا ” من ” د، م “.