پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص225

[.

] حكم الفراش بالعقد، ولم يشترط بعد ذلك ظهور وطء يلحق به الولد.

ومن ضعف فراشية الامة، ودلالة تلك النصوص (1) الموجبة لالحاق الولد به على [ تقدير ] (2) كونه مولودا في وقت يمكن تخلقه من ذلك الوطء، فيبقى غيره على الاصل.

ولا إشكال في انتفائه عنه بنفيه، إنما تظهر الفائدة لو لم ينفه فهل يلحق به ظاهرا بمجرد الوطء السابق، أم يتوتف على الاقرار به؟ يبنى على الوجهين، والاظهر الثاني.

وإن لم يحكم بكونها فراشا فمقتضى كلام المصنف والشيخ (3) والعلامة (4) وغيرهم (5) أنه لا يلحق ولدها به إلا بإقراره به وإن أقر بوطئها أو ثبت بغير الاقرار.

وهذا هو الذي ينا سب الحكم بعدم الفراش، لأن الاصل عدم انتسابه إليه بدون الاقرار.

وقال فخر الدين في شرحه: ” إن معنى كونها ليست فراشا أنه لا يلحق ولدها به إلا بإقراره به أو بوطئها وإمكان لحوقه به ” (6).

وكأنه حاول بذلك الجمع بين حكم الاصحاب بكونها ليست فراشا مطلقا وبين حكمهم في باب إلحاق الاولاد بلحوق ولد الامة بالمولى الواطئ، وأنه يلزمه الاقرار به حيث يمكن كونه منه، وأنه لو وطئها غيره ألحق به دون الغير من غير تقييد بإقراره به.

فجعل

(1) راجع الوسائل 14: 568 ب ” 58 ” من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(2) من ” د، و “.

(3) المبسوط 5: 2 3 1، الخلاف 2: 2 98 مسألة (67).

(4) قواعد الاحكا م: 9 2، تحرير ا لاحكام: 66، إرشا د ا لاذها ن 2: 6 1.

(5) اللمعة الدمشقية: 131.

(6) إيضاح الفوائد 3: 446.