پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص224

[.

] عنه من ليس منه، ولما نصب لولد الزوجة طريقا إلى النفي باللعان وخصهبالزوجين بقوله: ” والذين يرمون أزواجهم (1) فلا بد من طريق آخر لنفي ولد الامة حيث يقتضي الحال نفيه، فإذا لم يمكن باللعان وبقي على أصل الالحاق – كما لو تعذر اللعان حيث يشرع – لزم أن يكون ولد الامة أقوى اتصالا وأحسن حالا من ولد الزوجة الدائمة، فشرع لذلك انتفاؤه بمجزد النفي بغير لعان، إذ ليس هناك طريق اخر.

والعامة (2) لما وافقوا على أن ولد ملك اليمين لا ينتفي باللعان اختلفوا ني طريق نفيه إن علم انتفاؤه.

فمنهم من سد الطريق عن نفيه نظرا إلى أن الولد للفراش وليس هناك طريق إلى النفي، ومنهم من جوز نفيه باللعان للضرورة حذرا من أن يكون أقوى من ولد الزوجة، ومنهم من نفاه بيمينه.

ثم على تقدير صيرورتها فراشا بالوطء هل يستمر كذلك ما دامت على ملكه.

أم يختص الحكم بالولد الذي يمكن تولده من ذلك الوطء خاصه.

حتى لو أتت بولد بعد أقصى الحمل من الوطء الذي ثبت بإقراره أو البينة لا يلحق به بدون الاعتراف (3) به؟ وجهان، من حصول شرط الفراش وهو الوطء، فنزل منزلة العقد الدائم على الحرة، لأن وطء الامة إما تمام السبب للفراشية أو شرطفيها، وعلى التقديرين حصل الفراش به كالعقد، فيستمر الحكم حينئذ كما استمر

(1) النور: 6.

(2) راجع الوجيز للغزالي 2: 89، حلية العلماء 7: 2 2 5، بدائع الصنائع 4: 13 1 وج 6: 255، المغني لابن قدامة 9: 13 – 15، الكافي لابن قدامة 3: 205، تفسير القرطبي 12: 186، روضة الطالبين 6: 415.

(3) في ” د، م “: الاقرار.