پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص223

[.

] الحال محكوما بإلحاقه به – بأن كان قريبا منها يمكنه إصابتها، فإذا توقف نفيه على اللعان وجب عليه ذلك من باب مقدمة الواجب.

وإن أمكن إقامة البينه على ما يوجب انتفاءه عنه حكم بموجبها من غير لعان إذا شهدت بذلك على وجه منضبط، بأن لازمته ليلا ونهارا بحيث علمت انتفاء مجامعته لها قطعا.

وأما الامة فقد عرفت أنها لا تكون فراشا بمجرد الملك قطعا.

ثم إن وطئها وحكمنا بكونها تصير فراشا به فحكمه في لحوق ولدها في الحالين كما سبق، لكنه يفارق ولد الزوجة في أمرين: أحدهما: أنه لا يحكم بلحوقه به إلا مع ثبوت وطئه لها.

إما بإقراره به أوبالبينة.

بخلاف ولد الزوجة، فإنه يكفي إمكان الوطء.

والوجه فيه أن المعتبر فيهما ثبوت الفراش، ولما كان في الزوجة متحغقا بالعقد وإمكان وصوله إليها كان المعتبر ثبوت ذلك، ولما كانت فراشية الامة لا تتحقق إلا بالوطء اعتبر ثبوته.

فمرجع الامر فيهما إلى شئ واحد وهو ثبوت الفراش، إلا أنه في الزوجة يظهر غالبا لغير الزوج بحضور العقد والعلم بإمكان وصوله إليها، وفي الامة لا يظهر غالبا إلا منه، لأن الوطي من الامور الخفتة فاعتبر إقراره به إن لم يتفق الاطلاع عليه بالبينة نادرا.

والثاني: أن ولد الزوجة إذا كان محكوما به للزوج ظاهرا لا ينتفي عنه [ بنفيه ] (1) إلا باللعان، وولد الامة ينتفي بغير لعان.

والسر فيه أن الولد الذي يظهر للزوج كونه منفيا عنه يليق بالحكمة أن يجعل له الشارع طريقا إلى نفيه ليخرج

(1) من ” ق، ط، و “.