پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص219

[.

] بملك اليمين من لا تحل له، وإذا كان المقصود في النكاح ذلك اكتفي فيه بمجرد الامكان.

وهل تصير الامة فراشا بالوطء؟ فيه قولان منشؤهما اختلاف الروايات، فذهب الشيخ في المبسوط (1) والمصنف والعدمة (2) وسائر المتأخرين (3) إلى أن الامة لا تصير فراشا مطلقا.

واستندوا في ذلك إلى صحيحة عبد الله بن سنانعن أبي عبد الله عليه السلام: ” أن رجلا من الانصار أتى أبا عبد الله عليه السلام فقال له: إني ابتليت بأمر عظيم، إن لي جارية كنت أطؤها فوطيتها يوما وخرجت في حاجة لي بعدما اغتسلت منها، ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها، فوجدت غلاما لي على بطنها، فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية، قال: فقال لي عليه السلام: لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها، ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا، ثم أوص لها عند موتك من مالك حتى يجعل الله عزوجل لها مخرجا ” (4).

وفي معناها أخبار (5) أخر لا تساولها في صحة السند.

وأما صيرورتها فراشا بالوطء فيدل عليه ما روي عن النبي صلى الله

(1) المبسوط 5: 2 31.

(2) قواعد الاحكام 2: 92.

(3) راجع إيضاح الفوائد 3: 4 46 – 4 48، اللمعة الدمشقية: 13 1، حاشية المحقق الكركي على الشرائع: 419 (مخطوط).

(4) الكافي 5: 488 ح 1، الفقيه 4: 23 0 ح 734 وفيهما: أتى أبي عليه السلام، التهذيب 8: 179 ح 628 وفيه: أتى أبا جعفر عليه السلام، الاستبصار 3: 364 ح 1307 الوسائل 14: 563 ب ” 55 ” من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 1.

(5) لاحظ الوسائل 14: 563 ” 55 ” من أبواب نكاح العبيد والاماء.