مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص218
ولا تصير الامة فراشا بالملك.وهل تصير فراشا بالوطء؟ فيهروايتان، أظهرها أنها ليست فراشا.
ولا يلحق ولدها إلا بإقواره ولو اعترف بوطئها.
ولو نفاه لم يفتقر إلى لعان.] الحد، لم تحد إلى أن تضع كغيرها ممن يثبت عليها الحد حاملا.
وقال المفيد (1) وسلار (2) وأبو الصلاح (3): لا تلاعن الحامل حتى تضع حملها، لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” قال أمير المؤمنين عليه السلام: تلاعن على كل حال إلا أن تكون حاملا ” (4).
وفيه ضعف السند.
وحمل على نفي ما يجب باللعان من الحد على تقدير نكولها، أو على أن الحمل لا ينتفي، واللعان حجة ضرورية فيشترط فيه نفي (5) الولد.
والاصح الجواز.
قوله: ” ولا تصير الامة.
الخ “.
الامة لا تصير فراشا بالملك حتى يلحقه الولد الذي تأتي به، وإن حلت (6) له وخلا بها وأمكن أن يكون منه إجماعا، بخلاف النكاح حيث يلحق الولد بمجرد الامكان، لان مقصود النكاح هو الاستمتاع والولد، وملك اليمين قد يقصد به ذلك وقد يغصد به التجارة والاستخدام، ولهذا لا يتزوج من لا تحل له ويملك
(1) المقنعة: 542.
(2) المراسم: 164.
(3) الكافي في الفقه: 310.
(4) التهذيب 8: 1 9 0 ح 66 1، الاستبصار 3: 37 5 ح 134 0، الوسائل 1 5: 6 0 7 ب ” 1 3 ” من أبواب اللعان ح 3.
(5) في ” ق، ط “: يقين.
(6) في ” ق، و “: خلت له، وفي الحجريتين: خلت به.