پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص217

ويصح لعان الحامل،لكن لا يقام عليها الحد إلا بعد الوضع.] في الملاعنة، وكان العكسي أولى، لظهور الخلاف فيها واختلاف الروايات، وقد أشرنا (1) إليه في رواية جميل وابن سنان.

وظهر مما قررناه قوة القول بعدم اشتراط إسلامها بتقريب الدليل.

قوله: ” ويصح لعان الحامل.الخ “.

اختلف العلماء في جواز لعان الحامل إذا قذفها أو نفى ولدها قبل الوضع، فذهب الاكثر إلى جوازه، لعموم الآية (2)، ووجود المقتضي وانتفاء المانع، إذ ليس إلا كونها حاملا وهو لا يصلح للمانعية، لأن شهادة الحامل ويمينها حال الحمل غير مناف له، والحمل غير مسوغ لتأخير ما يتوجه عليها منها (3) في غيره.

ولان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاعن بين هلال بن أمية وزوجته وكانت حاملاونفى هلال الحمل، ولما ولدته جاء على صفات من قذفها به، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ” لولا الايمان لكان لي ولها شأن ” (4).

وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى، ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه، قال: ” يرد إليه الولد ولا يجلد، لأنه قد مضى ا لتلاعن ” (5).

ثم إن تم اللعان منهما فلا كلام.

وإن نكلت عنه، أو اعترفت فتوجه عليها

(1) في ص: 214 – 21 5.

(2) ا لنور: 6.

(3) في ” د، م ” والحجريتين: منهما.

(4) مسند أحمد 1: 239، سنن أبي داود 2: 278 ح 2 2 56، تفسير القرطبي 1 2: 187.

(5) الكافي 6: 164 ح 8، الفقيه 4: 237 ح 7 5 5، التهذيب 8: 1 9 0 ح 66 0، الاستبصار 3: 375 ح 1339، الوسائل 1 5: 6 0 7 ب ” 13 ” من أبواب اللعان ح 1.