پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص215

[.

] وحجة المانع عموم قوله تعالى: ” ولم يكن لهم الشهدا، إلا أنفسم فشهادةاحدهم أربع شهادات ” (1) والمملوكة ليست من أهل الشهادة.

وخصوص صحيحة ابن سنان أن الصادق عليه السلام قال: ” لا يلاعن الحر الامة ولا ا لذمية ” (2).

وجوابه: منع كونه شهادة، بل هو يمين كما سيأتي (3).

ولو سلم لزم اشتراط حريتهما معا ولا قائل به.

وإنما الخلاف في المملوكة إذا كان زوجها حرا.

وقد تقدم (4) البحث في ذلك.

ونمنع من صحة الرواية، فإن ابن سنان مشترك بين عبد الله ومحمد، والاول ثقة والثاني ضعيف، وليس في الرواية ما يدل على أنه الفقة.

وإطلاق جماعة (5) الحكم بصحتها نظرا إلى ثقة من عدا ابن سنان فهي صحة إضافية كما قررناه مرارا، وقد يغفل عنه من لا يتفطن للاصول فتزل قدمه.

والصدوق حملها على الامة الموطوءة بملك اليمين.

قال: ” لأن محمد بن مسلم روى عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال: نعم، إذا كان مولاها زوجه إياها، والحديث المفسر يحكم على المطلق ” (6).

وحملها العلامة (7) على ما إذا لم يكن زوجه إياها مولاها.

لمفهوم

(1) النور: 6.

(2) تقدم ذكر مصادرها في ص: 211، هامش (3).

(3) في ص: 238.

(4) في الصفحة السابقة.

(5) انظر إيضاح الفوائد 3: 445، غاية المراد: 19 1، جامع المقاصد 13: 35.

(6) الفقيه 3: 347 – 448، ذيل ح 1 666 و 1667.

(7) المختلف: 606.