مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص214
وفيه رواية بالمنع.
وقال ثالث: بثبوته بنفى الولد دون القذف.] فيهما، والتفصيل [ كما مر ] (1).
قوله: ” ويثبت اللعان.الخ “.
الزوجان إما أن يكونا حرين، أو مملوكين، أو الزوجة حرة والزوج عبدا، أو بالعكس.
والثلاثة الاول لا خلاف في ثبوت اللعان بينهما فيها.
وانما الخلاف في الرابع، فجوزه الاكثر، كالشيخ (2) وأتباعه (3) والمصنف وتلميذه العلامة (4) والمتأخرين (5)، ومنعه المفيد (6) وسلار (7)، والتفصيل بصحته في نفي الولد دون القذف لابن إدريس (8).
حجه الاولين: عموم الآية (9)، وخصوص الرواية، كحسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام أنه سال هل يكون بين الحر والمملوكة لعان؟ فقال: ” نعم.
وبين المملوك والحرة، وبين العبد والامة، وبين المسلم واليهودية والنصرا نية ” (10).
(1) من ” د، م ” والحجريتين.
(2) ا لخلاف 2 (طبعة كوشانپور): 278 مسألة (2)، المبسوط 5: 1 8 2، النهاية: 5 23.
(3) راجع الكافي في الفقه: 309.
(4) المختلف: 605 – 606.
(5) راجع الجامع للشرائع: 479، غاية المراد: 23 0 – 23 1، اللمعة الدمشقية: 1 3 1.
(6) المقنعة: 542.
(7) المراسم: 164.
(8) السرائر 2: 697.
(9) النور: 6.
(1 0) الكافي 6: 1 64 ح 7، التهذيب 8: 1 88 ح 65 2، الاستبصار 3: 373 ح 1 33 1، الوسائل 15: 596 ب، ” 5 ” من أبواب اللعان ح 2.