پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص213

[.

] الرجل بأهله ” (1).

ورواية محمد بن مصادف قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها، يضرب حدا وهي امرأته، ويكون قاذفا ” (2)، وني طريق الروايتين ضعف.

وذهب ابن إدريس (3) إلى عدم اشتراطه، لعموم الآية (4).

وهو حسن، إلا أنه جعل التفصيل باشتراطه بالدخول لنفي الولد وعدمه للقذف جامعا بين الادلة والاقوال، بمعنى حمل ما دل على اشتراط الدخول على ما إذاكان لنفي الولد والآخر على القذف.

وليس كذلك، لان الروايات التي استدل بها مشترط الدخول بعضها صريح في أنه بسبب القذف لا نفي الولد، والاقوال تابعة للادلة.

ويظهر من المصنف وغيره أن من الاصحاب من قال بعدم اشتراط الدخول في اللعان بالسببين، لانه جعل التفصيل قولا ثالثا.

وقائله غير معروف (5)، وهو غير موجه، لما عرفت من أن الدخول شرط لحوق الولد، فلا يتوقف انتفاؤه على اللعان على تفدير عدمه.

والحق رجوع الخلاف إلى قولين: الاشتراط

(1) الكافي 6: 162 ح 1، التهذيب 8: 1 9 2 ح 67 1، الوسائل 1 5: 59 0 ب ” 2 ” من أبواب اللعان ح 2.

(2) التهذيب 8: 197 ح 69 2، الوسائل 1 5: 5 9 2 ب ” 2 ” من أبواب اللعان ح 8، وفمطما ة محمد بن مضارب.

(3) السرائر 2: 69 8.

(4) النور: 6.

(5) في ” م ” والحجريتين: معلوم.