مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص212
[ وفي اعتبار الدخول بها خلاف، المروي أنه لا لعان [ قبله ].
وفيه قول بالجواز.
وقال ثالث بثبوته بالقذف دون نفى الولد.
] وأجيب بان عمومها مخصوص بالرواية الصحيحة، بناء على أن خبر الواحد يخصص الكتاب.
وتحقيق المقدمات في الاصول.
وقد تقدم (1) البحث فيهذه المسألة في النكاح (2).
قوله: ” وفي اعتبار الدخول.
الخ “.
الكلام في هذا الشرط كالذي قبله، فإن الولد قبل الدخول لا يتوقف نفيه على اللعان إجماعا، بل هو منتف عنه، لعدم وجود شرائط الإلحاق، فلا إشكال في انتفاء لعانها بهذا السبب.
وأما لعانها بالقذف فقد اختلفوا في اشتراط الدخول فيه وعدمه، فذهب الشيخ (3) وأتباعه (4) وابن الجنيد (5) إلى اشتراط الدخول، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: ” لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته، ولا يكون لعان إلا بنفي الولد ” (6).
ولرواية أخرى عنه عليه السلام ” لا يقع اللعان حتى يدخل
(1) في ج 7: 4 62 – 4 63.
(2) في هامش ” ق، و “: ” أجمل البحث في هذه المسألة في المختلف في باب النكاح، ووعد ببحثها هنا ثم لم يذكرها.
وكذلك صنع ولده فخر الدين في شرحه.
حاشية بخطه “.
لاحظ المختلف: 562 و 6 0 5 – 6 0 6، وإيضاح الفوائد 3: 131 و 4 4 5.
(3) النهاية: 522.
(4) راجع المهذب 2: 3 0 9، الوسيلة: 336، الغنية (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) 2 0: 253.
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 606.
(6) الفقيه 3: 346 ح 1663، التهذيب 8: 185 ح 646، الاستبصار 3: 371 ح 132 4، الوسائل 15: 604 ب ” 9 ” من أبواب اللعان ح 2.