مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص211
[ وان تكون منكوحة بالعقد الدائم.
]قوله: ” وأن تكون منكوحة. الخ “.
اشتراط دوام العقد في صحة اللعان بالنسبة إلى نفي الولد موضع وفاق، ولأن ولد المتمتع بها ينتفي بغير لعان اتفاقا.
وأما اشتراطه مع القذف فهو المشهور بين الاصحاب.
ذهب إليه أكثر المتقدمين وجميع المتأخرين، حتى لم ينقل المصنف هنا فيه خلافا، وكذلك العلامة، وقد سبق (1) نقله الخلاف في النكاح المنقطع.
وحجة المشهور صحيحة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها ” (2).
وصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال: ” لا يلاعن الحر الامة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها ” (3).
ومثله رواية (4) على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام.
وقال المفيد (5) والمرتضى (6): يقع بها، لعموم الآية (7).
ولا ينافيه ورودها في الدائم، لأن خصوص السبب لا يخصص العام.
(1) في ج 7: 4 6 2 – 4 63.
(2) الكافي 6: 1 66 ح 17، التهذيب 8: 1 89 ح 6 5 9، الوسائل 1 5: 6 0 5 ب ” 1 0 ” منأبواب اللعان ح 1.
(3) الفقيه 3: 347 ح 1667، التهذيب 8: 188 ح 653، الاستبصار 3: 3 73 ح 1332، الوسائل الباب المتقدم ح 2.
(4) التهذيب 7: 476 ح 1 9 1 2، الاستبصار 3: 37 4 ح 1337، الوسائل 1 5: 5 98 ب ” 5 ” من أبواب اللعان ح 11، ويلاحظ أن موردها اليهودية والنصرانية والامة.
(5) حكاه عن غريه المفيد في جامع المقامد 13: 35 ” وراجع أيضا خلاصة الايجاز: 37 ضمن مصنفات الشيخ المفيد المجلد السادس.
(6) الانتصار: 115.
(7) النور: 6.