مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص208
[ الركن الثالث: في الملاعنة ويعتبر فيها: البلوغ، وكمال العقل، والسلامة من الصمم والخرس.
] اضطربت تلك العروق تسأل الله الشبه بها، فهذا من تلك العروق التي لم تدركها أجدادك، خذي إليك ابنك، فقالت المرأة: فرجت عني يا رسول الله ” (1).
قوله: ” في الملاعنة.
الخ “.
مقتضى العبارة أن السلامة منهما معا شرط في صحة لعانها مطلقا، فلو كانت متصفة بأحدهما خاصة صح لعانها، لأن الشرط – وهو السلامة منهما – حاصل.
وقد تقدم (2) في باب التحريم من النكاح أن أحدهما كاف في تحريمها مع القذف، ففي الفتوى اختلاف في الموضعين، مع إمكان تكلف الجمع بينهما بحمل هذه على تلك.
وقد تقدم (3) المختار في ذلك ثم.
ومقتضى هذه العبارة أيضا أنه لا يصح لعانها للقذف ولا لنفي الولد، لأنه جعل السلامة منهما معا شرطا في صحة لعانها مطلقا الشامل لذلك، وفيما تقدم (4) جعل قذفها موجبا لتحريمها بغير لعان، فنفي الولد غير داخل فيه، لان للعانسببين – كما تقدم (5) -: القذف ونفي الولد، رأحدهما غير الآخر، وقد يجتمعان كما لو قذفها بالزنا ونفي ولدها، وقد ينفود كل منهما عن الآخر، بأن يقذفها بالزنا ويعترف بولدها، أو ينفي ولدها ويبرئها من الزنا، بأن جعله ولد شبهة أو نكاح صحيح سابق حيث يمكن.
(1) الكافي 5: 5 6 1 ح 23، الوسائل 1 5: 2 1 8 ب ” 1 0 5 ” من أبواب أحكام الاولاد ح 1، وفيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين: وتسعين، والتصحيح على المصدرين.
(2) في ح 7: 356.
(5) في ص: 177 و 187.